قطب الدين الراوندي
621
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و في الانتصار « 1 » : ممّا انفردت إلامامية بالقول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لايجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه ، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة » واحتجّ على ذلك باتفاق الاماميّة ، ثمّ أورد خلاف ابن الجنيد و أجاب بأنه لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر عنه ، وإنما عوّل ابن الجنيد في ذلك على ظنون له و حسبان و أخبار شاذة لايلتفت إلى مثلها ، قال : « فأمّا إذا صار الوقف بحيث لايجدي نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه ، لأنّه إنّما جعل لمنافعهم ، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه و لم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه . « 2 » وقال سلاّر : ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى على الحال التي وقف فيها ، أو يتغيّر الحال فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبته و لا تغيير شيء من أحواله ، و إن تغيّر الحال في الوقف حتى لاينتفع به على أيّ وجه كان ، أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم . « 3 » وقال ابن حمزة في الوسيلة :
--> ( 1 ) . از اينجا عبارات با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 362 نقل گرديده مطابقت دارد . ( 2 ) . ر . ك : الانتصار ، ص 470 . ( 3 ) . ر . ك : المراسم العلويه ، ص 200 .